فائدة قال أبو القاسم السهيلي في الروض ما مضمونه: لا يتصور وقوع وفاته عليه السلام يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة. وذلك لأنه عليه السلام وقف في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة; فكان أول ذي الحجة يوم الخميس، فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص، لا يتصور أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول.
وقد اشتهر هذا الايراد على هذا القول.
وقد حاول جماعة الجواب عنه. ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد، وهو اختلاف المطالع، بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة.
ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة - يعنى من المدينة - إلى حجة الوداع.
ويتعين كما ذكرنا أنه خرج يوم السبت، وليس كما زعم ابن حزم أنه خرج يوم الخميس، لأنه قد بقى أكثر من خمس بلا شك، ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة، لان أنسا قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذى الحليفة ركعتين. فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين.
فعلى هذا إنما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة، وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع الأول يوم الخميس، فيكون ثاني عشره يوم الاثنين. والله أعلم.
وثبت في الصحيحين من حديث مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن