فصل فيمن خطبها عليه السلام ولم يعقد عليها قال إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فذكرت أن لها صبية صغارا، فتركها وقال:
" خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد طفل في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده ".
[وقال عبد الرزاق: عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولى عيال.
وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن السدى، عن أبي صالح، عن أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله " إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك " الآية. قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر، كنت من الطلقاء.
ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث السدى.
فهذا يقتضى أن من لم تكن من المهاجرات لا تحل له صلى الله عليه وسلم. وقد نقل هذا المذهب مطلقا القاضي الماوردي في تفسيره عن بعض العلماء. وقيل: المراد بقوله " اللاتي هاجرن معك " أي من القرابات المذكورات.
وقال قتادة: " اللاتي هاجرن معك " أي أسلمن معك، فعلى هذا لا يحرم عليه