فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.
ورواه الترمذي والنسائي عن قتيبة، عن مالك. وقال الترمذي: صحيح.
وقال عبد الرزاق، عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك، كلاهما عن سليمان التيمي، حدثني غنيم بن قيس، سألت سعد بن أبي وقاص: عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر في العرش - يعنى مكة - ويعنى به معاوية.
ورواه مسلم من حديث شعبة وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد ومروان الفزاري، أربعتهم عن سليمان التيمي، سمعت غنيم بن قيس، سألت سعدا عن المتعة فقال: قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش.
وفى رواية يحيى بن سعيد - يعنى معاوية - وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص وهو الاحرام بالعمرة والفراغ منها ثم الاحرام بالحج ومن القران، بل كلام سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج، وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر بمكة قبل الحج، إما عمرة الحديبية أو عمرة القضاء وهو الأشبه، فأما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح، وروينا أنه قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في بعض عمره، وهي عمرة الجعرانة لا محالة. والله أعلم.