وبرد من حبرة؟ فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيهم (1).
وخرج البخاري في باب الكفن بغير قميص من حديث سفيان عن هشام ابن عروة عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.
ومن حديث يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (2).
وخرجه الترمذي (3) والنسائي من حديث حفظ عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.
قال: فذكر لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قولهم في ثوبين وبرد وحبره. قالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. لم يقل الترمذي كرسف.
وقال: حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - حديث صحيح وقد روى في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إن شئت في قميص ولفافتين. وإن شئت في ثلاث لفائف. ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين. والثوبان يجزيان. والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب (4).
وخرج مسلم من حديث محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقلت لها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت:
في ثلاثة أثواب سحولية.