السلف في الإجماع، إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجى به النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا يوجب القتل دون عدة من الناس، وكذلك إذا كان مقصودا سواء كان الأذى حقيقيا أو غير حقيقي ولا شئ من قصد أو أذى النبي صلى الله عليه وسلم محتمل، بل كله كفر موجب للقتل، للحديث الذي قال: من يكفي عدوي؟ فانتدب له خالد - رضي الله تبارك وتعالى عنه - والأشهر أنه كفر للآية الكريمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا فاقتلوه، وإن يتب فهو عمدة في أن قتله جدا لا يسقط بالتوبة، كما يقوله المالكي، لكن هذا الحديث لا نعلمه إلا بالإسناد المذكور، يعني من طريق ذكرها القاضي عياض، عن الدارقطني، فذكره عن عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة، حدثنا عبد الله بن موسى ابن جعفر، عن علي بن موسى، عن أبيه، عن جده محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، عن الحسين بن علي، عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابه فاضربوه، قال فلم يظهر لنا من حاله شئ فلا يصح الاحتجاج بعمومه، وجعل مناط القتل من غير توبة ولا استتابة، إن تاب هذا إنما يصح لو صح الحديث وذلك الوقت يحتمل أن يقال: إنه مشروط معدوم التوبة، وإذا لم يصح فالقول بعدم التوبة لا ينتهي الكلام فيه، فإن الجانبين خطران.
قال المؤلف: وقد رأيت أن أورد ما للفقهاء والمالكية في هذه المسألة، وأحكي كلام القاضي الفقيه أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رحمه الله في كتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض:
وقد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام وبحسب هذا حرم الله تعالى أذاه في كتابه وأجمعت الأمة على؟؟؟ متنقصة من المسلمين وسابه، قال الله تعالى: (إن الذين يؤون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) وقال عز وجل (والذين يؤذون وسول الله لهم عذاب أليم) وقال تبارك وتعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما) (2) وقال جل وعلا في تحريم