(1) (الإحسان): 4 / 260، كتاب الطهارة، باب (21) الاستطابة، ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشئ فيه ذكر الله تعالى، حديث رقم (1413)، وقال في هامشه: إسناده ضعيف، رجاله رجال الشيخين، إلا أن ابن جريج قد عنعن وهو مدلس. هدبة: بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة، ويقال له: هداب بالتثقيل وفتح أوله أ. ه.
والحديث أخرجه كل من:
الحاكم في (المستدرك): 1 / 298 - 299، كتاب الطهارة، حديث رقم (670)، قال الحافظ الذهبي في (التلخيص): تابعه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، ولم يتوقف، وزاد: " ونقشه محمد رسول الله " على شرطهما، وحديث رقم (671) وقال في آخره: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما خرجا حديث نقش الخاتم فقط.
والبيهقي في (السنن الكبرى): 1 / 94 - 95 كتاب الطهارة، باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء، لفظ حديث حجاج، وفي حديث هدية بن خالد قال: ولا أعلمه إلا عن الزهري عن أنس.
قال ابن التركماني - وقد ذكر عدالة رواه هذا الحديث -: فتبين بذلك أن الحديث ليس له علة، وإن الأمر فيه كما ذكر الترمذي من الحسن والصحة. (الجوهر النقي): 1 / 95 بهامش السنن الكبرى.
وأبو داود في (السنن): 1 / 25 كتاب الطهارة، باب (9) في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر، حديث رقم (19).
والترمذي في (السنن) 4 / 201، كتاب اللباس، باب (16) في لبس الخاتم في اليمين، حديث رقم (1746)، وقال هذا حديث حسن غريب.
والترمذي في (السنن): 8 / 559، كتاب الزينة، باب (53) نزع الحاكم عند دخول الخلاء، حديث رقم (5228).
وابن ماجة في (السنن): 1 / 110، كتاب الطهارة وسنتها، باب (11)، ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء، حديث رقم (303).
وقال ابن رجب الحنبلي في (كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة، يذكرها الفقهاء متفرقة في أبواب الفقه...، فمن ذلك أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله تعالى فهل يكره استصحابه في الخلاء لغير عذر أم لا؟.
ذكر طائفة من الأصحاب في روايتين عن أحمد، إحداهما: يكره، وهي المشهور عند الأصحاب المتأخرين، ونص عليها أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الدرهم إذا كان فيه اسم الله، أو مكتوبا عليه (قل هو الله أحد)، فيكره أن يدخل اسم الله عز وجل، وهذا يقتضي كراهة كل ما فيه اسم الله من خاتم وغيره، وهو قول طائفة من السلف، كمجاهد والقاسم بن محمد، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والشعبي، وأبي حنيفة.
وروينا عن همام، عن ابن جريج عن الزهري، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ، كأبي داود، والنسائي، والدارقطني، وهي أن هماما تفرد به عن ابن جريج، هكذا، ولم يتابعه غير يحيى بن المتوكل (أبو عقيل المدني الحذاء، ضعفوه، مات سنة 167 ه)، ويحيى بن الضريس (ثقة، مات سنة 203 ه)، ورواه بقية الثقات، عبد الله بن الحارث المخزومي (شيخ الشافعي وأحمد، روى عنه أحمد وابن راهويه، ثقة)، وحجاج (بن منهال البصري، روى عنه البخاري، كان ثقة ورعا ذا سنة وفضل، توفي سنة 217)، وأبو عاصم، وهشام بن سليمان المخزومي (صدوق) وموسى بن طارق (روى عنه أحمد، وكان قاضي زبيد) عن ابن جريج عن زياد بن سعد (خراساني نزل مكة، ثقة، ثبت في الزهري) عن الزهري عن أنس، أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب... الحديث.
وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول. وقد جاء في رواية هدبة (صدوق، وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثا منكرا، توفي سنة 235 ه)، عن همام عن ابن جريج، ولا أعلمه إلا عن الزهري، عن أنس، وهذه تشعر بعدم تيقن.
فإن كانت من همام فقد قوى الظن بوهمه، وإن كانت من هدبة فلا تؤثر، لأن غيره ضبطه عن همام، كما أن بعض الرواة عن همام عن أنس، ولم يضر ذلك لاتفاق سائر الرواة عنه على الرفع.
وروى ابن عدي أن هماما إنما وهم في إدراج قوله: كان إذا دخل الخلاء وضعه، فإن هذا من قول الزهري، وأما أول الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ولبسه فهو مرفوع، وقد جاء هذا مبينا في رواية عمر بن شبة (ثقة، مات 262 ه) حدثنا حبان بن هلال (ثقة ثبت من التاسعة، مات سنة 216 ه) حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لبس خاتمه كان إذا دخل الخلاء وضعه.
ووجه الحجة أنه إنما نزعه لأن نقشه كان: محمد رسول الله، كما تقدم، وقد جاء ذلك مفسرا في رواية البيهقي من حديث يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه.
وروى الحافظ أبو بكر الجوزقاني من حديث المنهال بن عمرو (وثقة ابن معين) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
وقد أورد ابن أبي شيبة (مولاهم الكوفي الحافظ، ولد سنة 159 ه، وكان متقنا حافظا، توفي في المحرم سنة 235 ه) في كتابه من طريق عكرمة وقال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه، وعن ابن عباس أنه قال: كان سليمان بن داود عليهما السلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته.
والرواية الثانية: لا يكره، وهي اختيار أبي علي بن أبي موسى والسامري وصاحب المغني، وبوب الخلال في جامعة باب الخاتم فيه ذكر الله عز وجل أو الدرهم يدخل الخلاء وهو معه، ولم يذكر في الخاتم سوى هذه النصوص لأحمد. وذكر في الدرهم ما رواه عنه صالح في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدرهم، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وهذا قول كثير من السلف، ابن الحسن، وابن سيرين، وابن المسيب، وعطاء، وعكرمة، والنخعي، وهو مذهب مالك، وإسحاق، وابن المنذر (شيخ الحرم وصاحب التصانيف الكثيرة، كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، مجتهدا لا يقلد أحدا، ماتبمكة سنة 318 ه)، لأن الأصل عدم الكراهة، وصيانته تحصل بإطباق يده عليه وهو في باطن الكف، فلا يبقى مع ذلك محذور، ومتى كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء.
وقد روى حديث عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حوله في يمينه، فإذا توضأ حوله في يساره. وأورده الجوز قاني من جهة عمرو بن خالد (ليس بثقة كذاب)، وقال: هو حديث منكر، وعمرو كذاب.
وروى ابن عدي من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في خنصره الأيمن، فإذا دخل الخلاء جعل الكتابة مما تلي كفه. والعزرمي متروك.
(كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): 170 - 176.
وفي ختام هذا الفصل نذكر ما قاله الحافظ ابن حجر في (الفتح) في أسماء الخاتم شعرا:
خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت * ثمانيا ما حواها قبل نظام خاتام خاتم ختم خاتم وختام * خايتام وخيتوم وخيتام وهمر مفتوح تاء تاسع وإذا * ساغ القياس أتم العشر خاتام (فتح الباري): 10 / 388، كتاب اللباس، باب (45) خواتيم الذهب.