إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٧ - الصفحة ١٥٠
(وأما المغفر) المغفر: غطاء الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان ذلك أو غيره.
فقد ثبت من حديث مالك عن الزهري عن أنس (رضي الله عنه) قال:
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه (1).
وقد روى جماعة منهم بشر بن عمر الزهراني، ومنصور بن سلمة الخزاعي، عن مالك هذا الحديث، وقالوا فيه: مغفر من حديد، وكذلك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، عن أبي بكير عن مالك قال فيه: من حديد، وليس من حديد في الموطأ (2).

(١) (شرح السنة للبغوي): ١٠ / ٣٩٩.
(٢) (موطأ مالك): ٢٩٢، كتاب الحج، جامع الحج، حديث رقم (٩٥٦): عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله تعالى أعلم.
وأخرجه مسلم في كتاب الحج من (الصحيح) باب (٨٤) جواز دخول مكة بغير إحرام، حديث رقم (٤٥٠)، قوله: " وعلى رأسه المغفر "، وفي رواية: " وعليه عمامة سوداء بغير إحرام "، وفي رواية: " خطب الناس وعليه عمامة سوداء ".
قال القاضي: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم بعد ذلك كان علي رأسه العمامة بعد إزالة المغفر، بدليل قوله: " خطب الناس وعليه عمامة سوداء "، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعدم تمام فتح مكة.
وقوله: " دخل مكة بغير إحرام " هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، سواء كان دخوله لحاجة تكرر. كالخطاب، والحشاش، والسقاء، والصياد، وغيرهم. أم لم تتكرر، كالتاجر، والزائر وغيرهما، سواء كان آمنا أو خائفا، وهذا أصح القولين للشافعي.
قوله: " اقتلوه "، قال العلماء: إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام، وقتل مسلما كان يخدمه، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
فإن قيل: ففي الحديث الآخر: " من دخل المسجد فهو آمن "، فكيف قتله وهو متعلق بأستار الكعبة؟ فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان، بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين، وأمر بقتله وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة، كما جاء مصرحا به في أحاديث أخر.
وقيل: لأنه لم يف بالشرط، بل قاتل بعد ذلك، وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها، وأذعن له أهلها، وإنما قتل ابن أخطل بعد ذلك، والله تعالى أعلم.
واسم ابن أخطل: عبد العزي، وقال محمد بن إسحاق: اسمه عبد الله وقال الكلبي: اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب.
وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين، قال أهل السير: وقيل سعد بن حريث، والله تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي): ١٠ / ١٤٠ - ١٤١.
وأخرج البخاري في (الصحيح): ٦ / ٢٠٣، كتاب الجهاد والسير، باب (١٦٩)، قتل الأسير، وقتل الصبر، حديث رقم (٣٠٤٤)، وفيه أن الإمام يتخير - متبعا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين - بين قتل الأسير، أو المن عليه بفداء - أو بغير فداء، أو استرقاقه. (فتح الباري).
و (المرجع السابق): ٨ / ١٨ - ١٩، كتاب المغازي، باب (٤٩) أين ركز الراية يوم الفتح، حديث رقم (٤٢٨٦).
و (المرجع السابق): ١٠ / ٣٣٨، كتاب اللباس، باب (١٧) المغفر، حديث رقم (٥٨٠٨)، قال الحافظ ابن حجر: وقد ذكرت في شرح الحديث أن بضعة عشر نفسا رووه عن الزهري غير مالك.
و (سنن أبي داود): ٣ / ١٣٤ - ١٣٥، كتاب الجهاد، باب (١٢٧) قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، حديث رقم (٢٦٨٥)، قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
وأخرجه أيضا الترمذي في (السنن): كتاب الجهاد، باب في المغفر، حديث رقم (١٣٥٧)، والنسائي في (السنن): كتاب المناسك، باب دخول مكة بغير إحرام، حديث رقم (٢٨٧٠)، وابن ماجة في (السنن): كتاب الجهاد، باب السلاح، حديث رقم (1805)، والدارمي في السير، باب كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، حديث رقم (2460)، وفي المناسك، باب دخول مكة بغير إحرام، حديث رقم (1944).
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 وأما الخرقة التي كان يتنشف بها 3
2 وأما الحبرة 6
3 وأما المرط 8
4 وأما المصبوغ بالزعفران 9
5 وأما الإزار والكساء 11
6 وأما السراويل 15
7 وأما لبس الصوف ونحوه 18
8 وأما وقت لبسه وما يقول عند اللبس 21
9 وأما الخف 25
10 وأما النعل 27
11 فصل في خاتم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 34
12 وأما فص خاتمه (صلى الله عليه وسلم) 48
13 وأما سبب اتخاذ الخاتم 51
14 وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها 54
15 فصل في ذكر جلسة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واحتبائه 61
16 فصل في ذكر خضاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 65
17 فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعله في شعر 75
18 فصل في ذكر مرآة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومكحلته 86
19 فصل في ذكر محبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للطيب وتطيبه 92
20 ذكر اطلاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالنورة إن صح 105
21 فصل في ذكر سرير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 108
22 فصل في ذكر القدح الذي كان يبول فيه 111
23 فصل في ذكر آلات بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 115
24 فأما الحصير 115
25 وأما الفرش 116
26 وأما اللحاف 119
27 وأما الوسادة 119
28 وأما القطيفة 123
29 وأما القبة 125
30 وأما الكرسي 126
31 وأما ما كان يصلى عليه 128
32 فصل في ذكر سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 134
33 فأما سيوفه (صلى الله عليه وسلم) 134
34 وأما دروعه (صلى الله عليه وسلم) 142
35 وأما قسيه (صلى الله عليه وسلم) 149
36 وأما المغفر 150
37 وأما الرماح 152
38 وأما الترس 153
39 وأما العنزة 153
40 وأما المنطقة 158
41 وأما اللواءات والرايات 159
42 وأما القضيب والعصا 174
43 فصل في ذكر من كان على سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 177
44 فصل في ذكر من كان يقوم على رأس النبي (صلى الله عليه وسلم) 178
45 فصل في ذكر خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 191
46 فصل في تضمير خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 201
47 فصل في ذكر الخيل التي قادها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أسفاره 208
48 فصل في ذكر من استعمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الخيل 210
49 فصل في ذكر سرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن كان يسرج له فرسه 212
50 فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إذا ركب 214
51 فصل في ذكر بغلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 216
52 فصل في ذكر حمار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 224
53 فصل في ذكر ناقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 228
54 فصل في ذكر من كان يأخذ بزمام راحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 238
55 فصل في ذكر إبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 242
56 فصل في ذكر البدن التي ساقها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الكعبة البيت الحرام 248
57 فصل في ذكر صاحب بدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 251
58 فصل في ذكر غنم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 255
59 فصل في ذكر حمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 257
60 فصل في ذكر ديك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 261
61 فصل في ذكر طعام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 262
62 فأما المائدة 262
63 وأما القصعة والجفنة 263
64 وأما أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يشبع من طعام 263
65 وأما إئتدامه بالخل 269
66 وأما أكله القثاء 272
67 وأما أكله الدباء 274
68 وأما الضب 277
69 وأما أكله الحيس 279
70 وأما أكله الثفل 281
71 وأما أكله اللحم 284
72 وأما أكله القلقاس 291
73 وأما أكله القديد 291
74 وأما أكله المن 292
75 وأما أكله الجبنة 293
76 وأما أكله الشواء 294
77 وأما أكله الدجاج 295
78 وأما أكله لحم الحباري 297
79 وأما أكله الخبيص 298
80 وأما أكله الهريس 299
81 وأما أكله الزنجبيل 300
82 وأما تقززه أكل الضب وغيره 301
83 وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته 309
84 وأما أكله الجمار 311
85 وأما حبه الحلواء والعسل 311
86 وأما أكله التمر 312
87 وأما أكله العنب 316
88 وأما أكله الرطب والبطيخ 316
89 وأما أكله الزيت 319
90 وأما أكله السمك 319
91 وأما أكله البيض 321
92 فصل في هدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الأكل 322
93 وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة 329
94 وأما ما يقوله عند الباكورة 331
95 وأما أكله بثلاث أصابع ولعقها 334
96 وأما أكله مما يليه 334
97 وأما أنه لا يأكل متكئا 336
98 وأما أنه لم يذم طعام 336
99 وأما التسمية إذا أكل وحمد الله بعد فراغه من الأكل 338
100 وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد 342
101 وأما أكله باليمين 344
102 وأما أنه كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها 344
103 فصل في شرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومشروباته 346
104 وأما طلب الماء العذب 346
105 وأما الآبار التي كان يستعذب له منها الماء 349
106 وأما تبريد الماء 352
107 وأما قدحه الذي يشرب فيه 355
108 وأما شربه اللبن 358
109 وأما شربه النبيذ 360
110 وأما أنه لا يتنفس في الإناء 365
111 وأما إيثاره من على يمينه 368
112 وأما شربه آخر أصحابه 375
113 وأما شربه قائما وقاعدا 376
114 فصل في طب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 380
115 وأما طبه 382
116 وأما حمية المريض 384
117 إطعام المريض ما يشتهيه 385
118 العين حق ودواء المصاب 387
119 التداوي بالعجوة 396
120 التداوي بالعسل 397