من الكفار لا تحل ذكاتهم، وكانوا يعقدونها بالأنافح (1)، وكان من المسلمين من يشاركهم في صنعه الجبن، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحال، ولم يمتنع من أكله، من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه (2).
(قال مؤلفه) عفى الله عنه: في دعوى أبي سليمان (3) رحمه الله، أن من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجبن، يتوقف على النقل، ولم يكن إذ ذاك بفارس ولا بالشام أحد من المسلمين، فتأمله.
(وقد) خرج هذا الحديث أبو حاتم البستي، (وقال) أبو حاتم الرازي:
الشعبي لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنهما. (وقال) غير واحد: إنه سمع عليه () إبراهيم بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة (4).
وأما أكله الشواء فقد تقدم حديث أبي رافع: أشهد كنت أشوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة (5). (و) حديث المغيرة: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب فشوي (6).