إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٠
فصل في طب رسول الله صلى الله عليه وسلم (*)

* - قال العلامة ابن القيم: المرض نوعان: مرض القلوب، ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن.
قال تعالى في مرض الشبهة: (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) (البقرة: ١٠)، وقال تعالى:
(وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) (المدثر: ٣١).
وقال تعالى في حق من دعى إلى تحكيم القرآن والسنة، فأبى وأعرض: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون) (النور: ٤٨ - ٥٠)، فهذا مرض الشبهات والشكوك.
وأما مرض الشهوات فقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) (الأحزاب: ٣٢)، فهذا مرض شهوة الزنى، والله تعالى أعلم.
وأما مرض الأبدان، فقال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) (النور: ٦١)، وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن، والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه، وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظا للصحة، والحمية عن المؤذى، واستفراغ المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة:
فقال في آية الصوم: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (البقرة: ١٨٤)، فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته، لئلا يذهبها الصوم في السفر، لاجتماع شدة الحركة، وما يوجبه من التحليل، وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل، فتخور القوة وتضعف، فأباح للمسافر الفطر، حفظا لصحته وقوته عما يضعفها.
وقال في آية الحج: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأوه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (البقرة: ١٩٦)، فأباح للمريض، ومن به أذى من رأسه، من قمل، أو حكة، أو غيرهما، أن يحلق رأسه في الإحرام، استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فإذا حلق رأسه، تفتحت المسام، فخرجت تلك الأبخرة منها.
فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي احتباسه، والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمنى إذا تبيغ، والبول، والغائط، والريح، والقئ، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحبسه.
وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها، وهو البخار المحتقن في الرأس، على استفراغ ما هو أصعب منه كما هي طريقة القرآن في التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وأما الحمية: فقال تعالى في آية الوضوء: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (النساء: 43)، فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج، فقد أرشد - سبحانه - عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده، ونحن نذكر هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن هديه فيه أكمل هدى.
فأما طب الأبدان فإنه نوعان:
نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقة وبهيمه، فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب، كطب الجوع، والعطش، والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها.
والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل، كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج، بحيث يخرج بها عن الاعتدال، إما إلى حرارة، أو برودة، أو يبوسة، أو رطوبة، أو ما يتركب من اثنين منها.
فالطبيب هو الذي يفرق بين ما يضر بالإنسان جمعه، أو يجمع فيه ما يضره تفرقه، أو ينقص منه ما يضره زيادته، أو يزيد فيه ما يضره نقصه، فيجلب الصحة المفقودة، أو يحفظها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض، ويخرجها، أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية.
فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا هدى أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة، التي تسمى: أقرباذين، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه، أو بكسر سورته، وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك، وأهل البوادي قاطبة، وإنما عني بالمركبات الروم واليونان، وأكثر طب الهند بالمفردات.
وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه بالمركب. قالوا وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية، لم يحاول دفعه بالأدوية.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " لكل داء دواء " تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء.
وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه، وأمراض الأبدان على وزن أمراض القلوب، وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل له شفاء بضده، فإن علمه صاحب الداء واستعمله، وصادف داء قلبه، أبرأه بإذن الله تعالى. (زاد المعاد): 4 / 5 - 17، مختصرا.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 وأما الخرقة التي كان يتنشف بها 3
2 وأما الحبرة 6
3 وأما المرط 8
4 وأما المصبوغ بالزعفران 9
5 وأما الإزار والكساء 11
6 وأما السراويل 15
7 وأما لبس الصوف ونحوه 18
8 وأما وقت لبسه وما يقول عند اللبس 21
9 وأما الخف 25
10 وأما النعل 27
11 فصل في خاتم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 34
12 وأما فص خاتمه (صلى الله عليه وسلم) 48
13 وأما سبب اتخاذ الخاتم 51
14 وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها 54
15 فصل في ذكر جلسة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واحتبائه 61
16 فصل في ذكر خضاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 65
17 فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعله في شعر 75
18 فصل في ذكر مرآة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومكحلته 86
19 فصل في ذكر محبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للطيب وتطيبه 92
20 ذكر اطلاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالنورة إن صح 105
21 فصل في ذكر سرير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 108
22 فصل في ذكر القدح الذي كان يبول فيه 111
23 فصل في ذكر آلات بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 115
24 فأما الحصير 115
25 وأما الفرش 116
26 وأما اللحاف 119
27 وأما الوسادة 119
28 وأما القطيفة 123
29 وأما القبة 125
30 وأما الكرسي 126
31 وأما ما كان يصلى عليه 128
32 فصل في ذكر سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 134
33 فأما سيوفه (صلى الله عليه وسلم) 134
34 وأما دروعه (صلى الله عليه وسلم) 142
35 وأما قسيه (صلى الله عليه وسلم) 149
36 وأما المغفر 150
37 وأما الرماح 152
38 وأما الترس 153
39 وأما العنزة 153
40 وأما المنطقة 158
41 وأما اللواءات والرايات 159
42 وأما القضيب والعصا 174
43 فصل في ذكر من كان على سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 177
44 فصل في ذكر من كان يقوم على رأس النبي (صلى الله عليه وسلم) 178
45 فصل في ذكر خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 191
46 فصل في تضمير خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 201
47 فصل في ذكر الخيل التي قادها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أسفاره 208
48 فصل في ذكر من استعمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الخيل 210
49 فصل في ذكر سرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن كان يسرج له فرسه 212
50 فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إذا ركب 214
51 فصل في ذكر بغلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 216
52 فصل في ذكر حمار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 224
53 فصل في ذكر ناقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 228
54 فصل في ذكر من كان يأخذ بزمام راحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 238
55 فصل في ذكر إبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 242
56 فصل في ذكر البدن التي ساقها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الكعبة البيت الحرام 248
57 فصل في ذكر صاحب بدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 251
58 فصل في ذكر غنم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 255
59 فصل في ذكر حمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 257
60 فصل في ذكر ديك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 261
61 فصل في ذكر طعام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 262
62 فأما المائدة 262
63 وأما القصعة والجفنة 263
64 وأما أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يشبع من طعام 263
65 وأما إئتدامه بالخل 269
66 وأما أكله القثاء 272
67 وأما أكله الدباء 274
68 وأما الضب 277
69 وأما أكله الحيس 279
70 وأما أكله الثفل 281
71 وأما أكله اللحم 284
72 وأما أكله القلقاس 291
73 وأما أكله القديد 291
74 وأما أكله المن 292
75 وأما أكله الجبنة 293
76 وأما أكله الشواء 294
77 وأما أكله الدجاج 295
78 وأما أكله لحم الحباري 297
79 وأما أكله الخبيص 298
80 وأما أكله الهريس 299
81 وأما أكله الزنجبيل 300
82 وأما تقززه أكل الضب وغيره 301
83 وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته 309
84 وأما أكله الجمار 311
85 وأما حبه الحلواء والعسل 311
86 وأما أكله التمر 312
87 وأما أكله العنب 316
88 وأما أكله الرطب والبطيخ 316
89 وأما أكله الزيت 319
90 وأما أكله السمك 319
91 وأما أكله البيض 321
92 فصل في هدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الأكل 322
93 وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة 329
94 وأما ما يقوله عند الباكورة 331
95 وأما أكله بثلاث أصابع ولعقها 334
96 وأما أكله مما يليه 334
97 وأما أنه لا يأكل متكئا 336
98 وأما أنه لم يذم طعام 336
99 وأما التسمية إذا أكل وحمد الله بعد فراغه من الأكل 338
100 وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد 342
101 وأما أكله باليمين 344
102 وأما أنه كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها 344
103 فصل في شرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومشروباته 346
104 وأما طلب الماء العذب 346
105 وأما الآبار التي كان يستعذب له منها الماء 349
106 وأما تبريد الماء 352
107 وأما قدحه الذي يشرب فيه 355
108 وأما شربه اللبن 358
109 وأما شربه النبيذ 360
110 وأما أنه لا يتنفس في الإناء 365
111 وأما إيثاره من على يمينه 368
112 وأما شربه آخر أصحابه 375
113 وأما شربه قائما وقاعدا 376
114 فصل في طب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 380
115 وأما طبه 382
116 وأما حمية المريض 384
117 إطعام المريض ما يشتهيه 385
118 العين حق ودواء المصاب 387
119 التداوي بالعجوة 396
120 التداوي بالعسل 397