الاستدلال على اشتراطهما بالنصوص الكثيرة، كصحيح منصور بن حازم (1) السابق والموثق (2) المزبور وغيرهما.
ومن هنا قال في المسالك: " ومقتضى هذه الأخبار أن المعتبر من نية القربة جعل الفعل لله وإن لم يجعله غاية له، وربما اعتبر بعضهم جعل القربة غاية، بأن يقول بعد الصيغة: " لله " أو " قربة إلى الله تعالى " ونحو ذلك كنظائره من العبادات - ثم قال -: والأصح الأول، لحصول الغرض على التقديرين، وعموم النصوص، والمراد بنية القربة أن يقصد بقوله: " لله علي كذا " معناه بمعنى أنه لا يكفي قوله: " لله " من دون أن يقصد به معناه، وإلا فالقربة حاصلة من جعله لله، ولا يشترط معه أمر آخر كما قررناه " وظاهره حصول النية المعتبرة في العبادات فيه بالقصد المزبور.
وأصرح من ذلك عبارته في الروضة، قال: " ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات، بل يكفي تضمن الصيغة لها، وهو هنا موجود بقوله: " لله على " وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله: " قربة إلى الله " أو " لله " ونحوه " وبهذا صرح في الدروس وجعله أقرب، هو الأقرب، ومن لا يكتفي بذلك ينظر إلى أن القربة غاية الفعل، فلا بد من الدلالة عليها، وكونها شرطا للصيغة، والشرط مغاير للمشروط، ويضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره، كما أشرنا، وهو هنا حاصل، والتعليل لازم، والمغايرة متحققة، لأن الصيغة بدونها إن كان كذا فعلي كذا فإن الأصل في النذر الوعد بشرط، فتكون إضافته لله خارجة " وفيه ما لا يخفى.
وفي حاشية الكركي " عن الدروس يشترط فيها التقرب إلى الله سبحانه، وهل يكفي النية في التقرب أو لا بد من التلفظ بالتقرب في تمام الصيغة؟ الأقوى