المسألة * (الرابعة:) * لا خلاف بيننا بل ولا إشكال بل نصوصنا متواترة (1) في أن * (نذر المعصية لا ينعقد، ولا تجب به كفارة، كمن نذر أن يذبح آدميا أبا كان أو أما أو ولدا أو نسبيا أو أجنبيا وكذا لو نذر ليقتلن زيدا) * مثلا * (ظلما أو نذر أن يشرب خمرا أو يرتكب معصية (محظورا خ ل) أو يترك فرضا، فكل ذلك) * وشبهه * (لغو لا ينعقد) * وفي خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان " أي الذي أوقع في نفس بعض العامة، فذهب إلى أن من نذر أن يذبح ولده فعليه شاة وإن نذر ذبح غيره من آبائه وأجداده وأمهاته فلا شئ عليه، وآخر منهم إلى أن عليه كفارة يمين، وكذا في كل نذر معصية.
رووا عن ابن عباس أن عليه ذبح شاة (3) وفي بعض النصوص من طرقنا موافقة لهم في ذلك، ففي خبر السكوني (4) عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام " أنه أتاه رجل فقال: إني نذرت أنحر ولدي عند مقام إبراهيم إن فعلت كذا وكذا ففعلته، فقال علي عليه السلام: اذبح كبشا سمينا وتصدق بلحمه على المساكين " ولكن حمله الشيخ على الاستحباب.
* (ولو نذر أن يطوف على أربع فقد مرت في باب الحج (5) والأقرب أنه لا ينعقد) * كما عن ابن إدريس وغيره، لأنه هيئة غير مشروعة، ضرورة كون الثابت