اليمين فيها من حيث نفسها، باعتبار صيرورة خلاف اليمين جزاء للاكراه، وعدم الحنث الذي يترتب عليه الكفارة باعتبار ظهور أدلتها في غير الفرض لا يقتضي عدم اندراج هذه الأفراد في متعلق اليمين، فالأقوى حينئذ الانحلال.
نعم ينبغي أن يعلم أن الانحلال إنما يكون مع تعذر الاتيان بالمحلوف عليه، كما لو حلف على عدم إيجاد الطبيعة فأوجدها ونحو ذلك، وهو المراد من قولهم:
" إن المخالفة لا تتكرر " أما إذا كان متعلق اليمين صوم كل خميس فإنه لا تنحل بالمخالفة في خميس مثلا، لمكان تعدد المحلوف عليه وإن اتحد اليمين، كما يشهد بذلك كلامهم في نذر صوم السنة المعينة والشهر والدهر فلاحظ وتأمل، فإنه قد اشتبه الحال على بعض الأعلام، والله العالم.
* (النظر الرابع) * * (في اللواحق:) * * (وفيه مسائل) *:
* (الأولى:) * * (الأيمان الصادقة كلها مكروهة) * لقول الله تعالى (1): " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي أيوب الخزاز (2): " لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإنه يقول عز وجل:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " وفي حسن ابن سنان (1) " اجتمع الحواريون