جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٤٢٤
* (مسائل الهدي:) * * (إذا نذر أن يهدي بدنة) * مثلا إلى مكة أو منى لزم بلا خلاف ولا إشكال، بل في المسالك الاجماع عليه.
وإن لم يعين أحدهما * (انصرف الاطلاق إلى الكعبة، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع) * ولأنها محله شرعا، قال الله تعالى (1) " ثم محلها إلى البيت العتيق " وقال (2): " هديا بالغ الكعبة " ولقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (3): " إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة " ولكن في صحيح ابن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام " في رجل قال عليه بدنة ولم يسم أين ينحر؟ قال: إنما المنحر بمنى، يقسمونها بين المساكين ".
إلا أنه في المسالك " عمل الأصحاب على الأول ما لم يسم منى ولو بالقصد، فينصرف إليها وإلا فلا، والرواية باشتراك محمد لا تصلح معارضا وصحتها إضافية " قلت: قد يقال إنه لا عرف في زماننا لمثل الفرض يقتضي كون المراد الكعبة، فلا يبعد العمل بالنص بالنسبة إلى ذلك.
* (و) * على كل حال فلا إشكال في أنه * (لو نوى منى لزم) * إنما الكلام مع الاطلاق.
* (ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد، لأنه ليس بطاعة) * وقد عرفت اعتبار ذلك في الانعقاد، ضرورة عدم مشرعية الهدي في غيرهما وإن استحب أصل الذبح، ولعل هذا غير ما يأتي للمصنف من انعقاد نذر نحر الهدي في غيرهما.

(١) سورة الحج: ٢٢ - الآية ٣٣.
(٢) سورة المائدة: ٥ - الآية 95.
(3) الوسائل الباب - 4 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1.
(4) الوسائل الباب - 11 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست