* (مسائل الهدي:) * * (إذا نذر أن يهدي بدنة) * مثلا إلى مكة أو منى لزم بلا خلاف ولا إشكال، بل في المسالك الاجماع عليه.
وإن لم يعين أحدهما * (انصرف الاطلاق إلى الكعبة، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع) * ولأنها محله شرعا، قال الله تعالى (1) " ثم محلها إلى البيت العتيق " وقال (2): " هديا بالغ الكعبة " ولقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (3): " إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة " ولكن في صحيح ابن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام " في رجل قال عليه بدنة ولم يسم أين ينحر؟ قال: إنما المنحر بمنى، يقسمونها بين المساكين ".
إلا أنه في المسالك " عمل الأصحاب على الأول ما لم يسم منى ولو بالقصد، فينصرف إليها وإلا فلا، والرواية باشتراك محمد لا تصلح معارضا وصحتها إضافية " قلت: قد يقال إنه لا عرف في زماننا لمثل الفرض يقتضي كون المراد الكعبة، فلا يبعد العمل بالنص بالنسبة إلى ذلك.
* (و) * على كل حال فلا إشكال في أنه * (لو نوى منى لزم) * إنما الكلام مع الاطلاق.
* (ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد، لأنه ليس بطاعة) * وقد عرفت اعتبار ذلك في الانعقاد، ضرورة عدم مشرعية الهدي في غيرهما وإن استحب أصل الذبح، ولعل هذا غير ما يأتي للمصنف من انعقاد نذر نحر الهدي في غيرهما.