في شئ منها اعتبار عدم استلزامها تكذيبا للاقرار والبينة في القبول وإن ذكر وجها ممكنا لهما.
بل لعل اتفاقهم ظاهرا على سماع دعوى الفساد بعد فعل ما حكم الشارع بصحته واعترافه بذلك مؤيد لما ذكرناه، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب القضاء.
* (المقصد الثالث) * * (في الاقرار بالنسب) * الذي أجمع العلماء كافة على قبوله فيه، كما في نهاية المرام، ولا خلاف بين العلماء في ثبوته به كما في الكفاية، مضافا إلى عموم أدلته، وخصوص النصوص (1) الواردة التي فيها الصحيح والقوي والمرسل، وقد تقدم جملة منها في كتاب النكاح.
* (و) * كيف كان ف * (فيه مسائل:) *