يستعقب الكفارة، فالإذن فيه إذن في التكفير، كما أن الإذن في الاحرام إذن في بقية أفعال الحج، وعلى الثاني يتوقف لزومهما على عتقه إن جعلناه كاشفا عن لزومه حين الحلف، وإن جعلناه سببا فلا كفارة ".
قلت: لا يخلو ما ذكره أخيرا من بحث، وعلى كل حال فالأقوى وجوب التكفير عليه بالصوم مطلقا، نعم يبقى الاشكال في أن له المنع من المبادرة كما في كل واجب موسع ومطلق. أو لا كما جزم به الكركي، والله العالم.
المسألة * (التاسعة:) * * (إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر) * بلا خلاف ولا إشكال، لأن الحرية هي حال الأداء، بل * (و) * كذا * (لو حنث ثم أعتق ف) * إن * (الاعتبار بحال الأداء) * كالحر لا حال الوجوب، لأنها عبادة، والعبادات يراعى فيها حال الأداء لا حال الوجوب، بل الظاهر أن خطابها كذلك وحينئذ * (فإن كان موسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الاطعام، ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز) * عن الاطعام، * (هذا في المرتبة، وفي المخيرة كفر بأي خصالها شاء) *.
خلافا لبعض فجعل الاعتبار بحال الوجوب، لأن الكفارة نوع تطهير يختلف حاله بالرق والحرية، فينظر إلى حالة الوجوب كالحد، فإنه إذا زنى وهو رقيق ثم أعتق، أو بكر ثم صار محصنا بعد العتق أقيم عليه حد الرق والبكر، وهو كما ترى لا يرجع إلى محصل شرعي يصح الاعتماد عليه، خصوصا بعد أن كان ظاهر الأدلة ما ذكرنا، سيما بملاحظة حال الصلاة المختلف كيفية فعلها قصرا وتماما وصلاة قادر وغيره باعتبار حال أدائها، والله العالم.