إلا أنه في كشف اللثام " لم أظفر بخبر واحد ينص عليه فضلا عن المتواتر، وما تقدم من الخبرين (1) مع ضعفهما يحتملان الجعل لله بالنية وإن لم يتلفظ به ".
وفيه أن النصوص بين صريح وبين ظاهر في ذلك.
وفي قواعد الفاضل " لو قال: علي كذا ولم يقل: لله استحب له الوفاء " ولعله لأنه طاعة أو حمل صحيح منصور بن حازم (2) على ما في الكافي عليه، وفي كشف اللثام لخبر إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم عليه السلام " قلت له:
رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج، وأوجب عليه من التزويج، قلت: فإن الحج تطوع، قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عز وجل، فقد أعتق غلامه " وفيه أنه مجرد عن قول: " علي " مع الحكم فيه بحرية الغلام.
وفي النافع " روى إسحاق بن عمار (4) عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل قال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح تحرر الغلام وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا ".
وعلى كل حال فالأمر سهل من أن الحكم مستحب والفرض إن لم يكن نذرا منعقدا فهو وعد أو شبه الوعد.