الطرفين يتصور الأمران، ومثله " إن رأيت فلانا فلله علي كذا " فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر بر، وإن أراد كراهة رؤيته فهو نذر نجاح ".
وهو على طوله لا حاصل له بل لا يخلو بعضه من نظر، بل لعل حاصل عبارة المصنف وغيرها خير منه، وهو أن النذر ينقسم إلى معلق على شرط ومتبرع به، ويعتبر في الأول أن يكون متعلق النذر مقصودا فيه الشكر على شئ صالح لأن يشكر عليه، أو الزجر عن فعل يرجح له الانزجار عنه، ولو لأنه مباح مرجوح، فلو لم يقصد الزجر ولا الشكر - ولو لأن الشرط غير صالح لكل منهما عرفا - لم ينعقد النذر، كما هو ظاهر المتن وغيره ممن حصر نذر المعلق في الأمرين، ولعله للأصل وظهور النصوص في ذلك، بل قد يدعى أنه المتعارف في النذر، ولعله لذا جزم في الروضة بأنه لو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط.
* (و) * أما الثاني أي * (التبرع) * الذي لم يعلق على شرط فهو ك * (أن يقول: لله علي كذا) * * (ولا ريب في انعقاد النذر في الأولين) * نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، نعم لو فرض حصول الشرط قبل النذر انكشف عدم انعقاده لتبين عدم التعليق، ولصحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن رجل وقع على جارية له، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شئ " وخبر جميل بن صالح (3) قال: " قد كانت عندي جارية بالمدينة - إلى أن قال -: فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك ".
* (وفي الثالث خلاف والانعقاد أصح) * وفاقا للمشهور، بل عن الخلاف