إرسال المسلمات من غير نقل خلاف ولا إشعار باحتمال، ومنه ومن سكوت غيره يضعف الاعتماد على الاجماع المزبور.
بل المتجه بناء على ما ذكرنا في العقود والايقاعات عدا ما خرج منها بالدليل الاجتزاء بكل ما دل على إنشاء الالتزام لله تعالى شأنه من غير فرق بين الأسماء المختصة وغيرها، كما سمعته في اليمين، بل لا يبعد الاجتزاء بالمرادف من كل لغة لمن لم يحسن العربية على نحو ما ذكرناه في العقد والايقاع، لفحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس في سائر العقود والايقاعات، بل ظاهر الرياض الانعقاد بالمرادف اختيار أو نحو ذلك يجري في اليمين أيضا، خصوصا بعد اقتضاء الاحتياط ذلك أيضا.
نعم لو لم يتلفظ أصلا بل اقتصر على قول " علي كذا " لم ينعقد النذر وإن نوى معنى " لله " كما هو ظاهر الأكثر، للأصل ولقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة (1): " إذا لم يجعل لله فليس بشئ " وخبر إسحاق بن عمار (2) المتقدم في صلاة الركعتين شكرا وغيرهما من النصوص المعضدة بفتاوى الأصحاب.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة من أنه إن قال: " علي كذا إن كان كذا " وجب الوفاء ولا كفارة، وإن قال: " علي كذا " استحب الوفاء، ففرق بين المشروط وغيره، ولعله لصحيح منصور بن حازم (3) السابق على ما في نسخ الكافي أو يقول: " لله علي هدى كذا " ولكنه كما ترى. بل في المختلف المحتمل عدم الوجب في الجميع، لما تواتر من أن مناط الوجوب تعليق النذر بقوله: " لله "