المسألة * (الخامسة:) * * (لا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا) * كما مر في كتاب الكفارة (1) * (و) * حينئذ ف * (لو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه لأنه لا يسمى كسوة، و) * قد قال الله تعالى (2): " أو كسوتهم ".
نعم * (يجزئ الغسيل من الثياب) * أي المغسول * (لتناول الاسم) * وقد مر الكلام في ذلك في بيان جنس الثوب، وأنه لا يكون باليا مرقعا، وغير ذلك من الأحكام في بحث الكفارة (3) مفصلا، فلاحظ وتأمل.
المسألة * (السادسة:) * * (إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص) * وجب إخراجها مقدما على الميراث كغيرها من الحقوق المالية و * (اقتصر على أقل رقبة تجزئ) * جمعا بين ذلك وبين حق الوارث بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهرهم أنها من الحقوق المالية وإن كان معسرا في حياته قد تعين عليه الصوم في المرتبة، وليست هي كالعبادات المحضة كالصلاة والصوم الذي لا يجب إخراجها عنه إلا مع الوصية وإن ناقشنا نحن في ذلك في كتاب الوصايا، بل بملاحظة ما ذكرنا هناك يظهر لك الوجه فيما هنا.
فلاحظ وتأمل.
وحينئذ فالترتيب الواجب عليه يلحظ في تركته، وتخرج منه ما تبرأ به ذمته، إلا أنه يجب الاقتصار على أقل الأفراد ما لم يتبرع الوارث بالزائد، ولا عبرة باعساره