* (كتاب النذر) * الذي هو لغة الوعد بشرط أو مطلقا بخير أو بشر، وعن ابن فارس أن أصل النذر يدل على التخويف وأنه إنما سمي به لما فيه من الايجاب والتخويف من الاخلاف.
وشرعا بالمعنى الذي سمعته مكررا في غيره الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص، وإليه يرجع ما عن المهذب والدروس وغيرهما من أنه التزام الكامل المسلم المختار غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقول: " لله تعالى " ناويا القربة.
والأصل في مشرعيته بعد الاجماع والسنة المتواترة التي سيمر عليك شطر منها قوله تعالى (1): " وليوفوا نذورهم " و " يوفون بالنذر " (2).
* (و) * كيف كان ف * (النظر في الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه) * فهي أمور أربعة.
* (أما الناذر فهو البالغ العاقل المسلم، فلا يصح من الصبي) * وإن ميز وبلغ عشرا وكان المنذور ما يصح منه من الوصية بالمعروف وإن قلنا بشرعية عبادته إلا أنه قد عرفت سلب عبارته التي منها العبادة القولية المترتب عليها أحكام شرعية حتى صارت من هذه الجهة كالايقاع والعقد اللذين لا إشكال في عدم صحتهما منه، للأصل وحديث الرفع (3) والاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى معلومية عدم