* (مسائل الصلاة:) * * (إذا نذر صلاة) * انصرف إلى ذات الركوع والسجود، دون صلاة الجنازة والدعاء إلا مع القصد وحينئذ * (فأقل ما يجزؤه منها ركعتان) * كما عن المبسوط والخلاف. لأنهما أقل عدد علم مشروعيته على الاطلاق، بل الظاهر احتياج الأقل والأكثر إلى دليل خاص، ومن هنا اقتصر على ثبوتهما في المقامات الخاصة، فلا ينزل النذر عليه، بل لا يشرع خصوصا بعد المرسل (1) في غير واحد من كتب الأصحاب من أن النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عن البتراء.
* (و) * لكن مع ذلك * (قيل) * والقائل ابن إدريس: أقل ما يجزئه * (ركعة) * وما في المتن * (وهو حسن) * وتبعه جماعة للتعبد بها شرعا، وفي المسالك " ربما بني الخلاف على ما تقدم من أن المعتبر هل هو أقل واجب أو أقل صحيح؟ فعلى الأول الأول، وعلى الثاني الثاني، ويتفرع على ذلك أيضا وجوب الصلاة قائما أو تجوز ولو جالسا لجوازه في النافلة دون الواجبة اختيارا، ووجوب السورة عند من أوجبها في الواجبة إلى غير ذلك من الجهات التي يفترق فيها الواجب والصحيح مطلقا، وكذا الكلام في صلاتها على الراحلة وإلى غير القبلة راكبا أو ماشيا، ولو صرح في نذره أو نوى أحد هذه الوجوه المشروعة فلا إشكال في الانعقاد، وفي جواز العدول حينئذ إلى الأعلى وجهان، والأجود اتباع القيد المنذور مطلقا ".
قلت: قد يشكل إذا كان جواز ذلك فيها من حيث كونها نافلة على وجه للنفل مدخلية في عنوان الحكم المزبور، ولا ريب في خروجها عن النفل بالنذر، فلا ينعقد النذر حينئذ على الوجه المزبور، لخروجها به عن عنوان الحكم الذي وقع النذر عليه، وأولى من ذلك صورة الاطلاق الذي ينبغي الاقتصار في امتثالها على