الاخبار بما مضى كذبا.
و (منها) يمين المناشدة، وهي الحلف على الغير ليفعلن أو يتركن، وسيذكرها المصنف.
و (منها) يمين العقد، وهي الحلف على الفعل أو الترك في المستقبل، وهي التي يقع بها الحنث وتجب بها الكفارة.
وإليها أشار المصنف بقوله: * (والنظر في أمور أربعة) *.
* (الأول) * * (ما به تنعقد اليمين) * * (لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه، فالأول كقولنا: " ومقلب القلوب) * والأبصار " * (" والذي نفسي بيده " " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ") * بالتحريك الانسان والمملوك ذكرا كان أو أنثى.
* (والثاني كقولنا: " والله " والرحمن " " والأول الذي ليس قبله شئ ").
* (والثالث كقولنا " والرب " والخالق " " والبارئ " والرازق ") * وحاصله أن أقسام اليمين العاقدة ثلاثة مرجعها إلى الحلف بالله أو بأسمائه المختصة به أو الغالبة عليه.
فالأول أن يقسم بما يفهم من (منه ظ) ذاته المقدسة بذكر ما يختص به من الأفعال صلة أو غيره، نحو قوله: " والذي نفسي بيده " فعن أبي سعيد