* (المقصد الثاني) * * (في تعقيب الاقرار بما يقتضي ظاهره الابطال) * * (وفيه مسائل:) * * (الأولى:) * * (لو قال: " له عندي وديعة وقد هلكت " لم يقبل) * بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم، لظهور قوله " له عندي " في بقائها، فينافيه دعوى الهلاك، إذ الهالك لا يكون وديعة، وكذا لو قال: " رددتها " * (أما لو قال: " كان له عندي " فإنه يقبل) بيمينه بلا خلاف أجده فيه أيضا، لعدم ظهور ذلك في البقاء المنافي لدعوى الهلاك أو الرد، فيبقى على مقتضى قبول قول الودعي في الرد والتلف، نعم لو فرض استعمال أهل العرف - ولو المبتذل - للأولى في معنى الثانية ولو على أن يكون قوله: " وقد هلكت " قرينة على إرادة " كان " اتجه القبول أيضا لما عرفت، ولا يكفي احتمال إرادة ذلك في رفع اليد عن ظاهر ما يقتضي الاقرار الذي به انقطع الأصل وغيره، وقد تكرر منا غير مرة أن ما يوجد في بعض العبارات - من دعوى الاكتفاء في عدم الاقرار بالاحتمال الذي لا يقابل بظاهر الحقيقة - لا ينبغي الالتفات إليه، لعدم دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه.
(١٤٢)