* (النظر الثالث) * * (في المقر له) * وقد ذكر المصنف له شرطا واحدا * (وهو أن يكون له أهلية التملك) * لكن في القواعد وغيرها له شرطان: أحدهما ذلك، والثاني عدم التكذيب، بل في الدروس ومحكي التذكرة وغيرها ثلاثة، والثالث تعيين المقر له فمن أقر لرجل لا يعرف بطل إقراره، لكن قد يشكل بطلان الاقرار المزبور بخروجه عن ملكه بالاقرار على كل تقدير، وإنما تعذر معرفة مستحقه، فيكون مالا مجهول المالك، بل قد يشكل الشرط الثاني بأنه ليس شرطا في صحة الاقرار على نحو الشرط الأول، بل في نفوذه في حق المقر له، كما سمعت تحقيقه في مسألة ما لو رجع المقر له عن إنكاره، ولعله لذا اقتصر المصنف هنا على الشرط الأول الذي لم أجد خلافا فيه، بل ولا إشكالا.
* (فلو أقر) * بالملك * (لبهيمة) * مثلا * (لم يقبل) * قطعا نعم في الدروس لو أقر للدابة احتمل البطلان والاستفسار، ونفي عنه البأس بعض الناس، لأنه إذا أوصى بذلك لعلفها أو نذره له جاز، كما ذكره الفاضل وجماعة فيما إذا أوصى لها وقصد صرفه لعلفها.
وفيه أن ذلك. لا يقتضي صحة الاقرار بالملكية الظاهرة من اللام، والاستفسار إنما يجب في المبهم، ولا إبهام في الفرض، كما لا انصراف إلى إرادة ذلك من مثله * (و) * لو بملاحظة تعذر الحقيقة الذي لا يصلح بمجرده معينا، كما هو واضح.
نعم * (لو قال:) * علي كذا * (بسببها صح، ويكون الاقرار للمالك) * كما