* (وأما الأحكام فمسائل:) * * (الأولى:) * * (لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا) * ثم حصل العمل من العامل وإلا * (فلو حصلت الضالة) * مثلا * (في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم) * ولو بالأعلام والتخلية. * (ولا أجرة) * له على ذلك، لوجوبه عليه، وقد سمعت عدم صحة أخذ العوض عنه، كما صرح به غير واحد، بل عن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا، بل لا أجد فيه خلافا.
* (وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا) * لما سمعت.
نعم عن التذكرة " أنه لو قال: " من رد علي مالي فله كذا " فرده من كان المال في يده نظر فإن كان في رد من في يده مزيد كلفة ومؤونة كالعبد الآبق استحق الجعل، وإن لم يكن كالدراهم والدنانير فلا، لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل العوض " واستوجهه بعض من تأخر عنه.
المسألة * (الثانية:) * * (إذ بذل جعلا) * على رد الضالة مثلا * (فإن عينه) * بالدينار ونحوه * (فعليه) * لزم * (تسليمه مع الرد) * بلا خلاف ولا إشكال.
* (وإن) * ذكر عوضا ولكن * (لم يعينه) * بل قال: " فله علي أجرة " أو " عوض " أو نحو ذلك * (لزمه مع الرد أجرة المثل) * بلا خلاف ولا إشكال، أيضا لفساد العقد مع احترام العمل أو لأنها حينئذ هي الجعالة * (إلا في رد الآبق على رواية) * مسمع بن عبد الملك كردين * (أبي سيار (1) عن أبي عبد الله