* (المطلب الخامس) * * (في مسائل متفرقة) * * (الأولى:) * * (إذا لم يعين لما حلف وقتا) * كان وقته العمر ف * (لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن ب) * عدم التمكن منه بعد هذا الوقت لظن * (الوفاة) * أو غيره بناء على أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا * (ف) * متى ظن * (يتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه كما إذا قال:) * والله * (لأقضين حقه، لأعطينه شيئا لأصومن لأصلين) * ونحو ذلك، فإن لم يفعل أثم بالتأخير، ثم إن مات قبل فعله وكان مما يقضى قضي عنه وإلا فات كما لو حلف ليكلمن زيدا فمات قبله، ولو فرض كذب ظنه بأن زال المرض الذي ظن إيصال الموت به أو نحو ذلك فالظاهر بقاء حكم اليمين، ولا يحنث وإن أثم بالتأخير، للأصل ولأن التضييق إنما جاء بأمر عارض لا بأصل اليمين، بخلاف المعين بأصله.
ومثله إذا عين وقتا للمحلوف عليه وكان أوسع منه، فإنه يكون حينئذ كالواجب الموسع في جواز التأخير إلى آخر الوقت، فلو فرض حصول ظن الضيق قبل انتهاء الوقت فلم يفعل وبان كذب ظنه بقي على حكم التوسعة الأولى، وكذا الحكم في الموسع الأصلي كالصلاة، ولا يقوم الضيق لعارض الظن مقام الوقت المضيق ولا خروجه بخروج الوقت، كما هو واضح نعم أصل التوسعة المزبورة في الأوامر المطلقة محل بحث وإن كان هو الأشهر أو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر في المسالك في مقابله إلا قولا