* (فروع:) * * (لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة) * بلا خلاف ولا إشكال، لعدم وصف غيره بالحرام، * (وكذا لو قال: " إلى بيت الله "، واقتصر) * لأنه المتبادر من نحوه " فلان زار بيت الله " و " قاصد إلى بيت الله " فهو إن لم يكن علما بالغلبة فلا ريب في أنه المنساق عند الاطلاق.
* (و) * مع ذلك * (فيه قول) * للشيخ في محكي الخلاف * (بالبطلان إلا أن ينوي الحرام) * لاشتراك جميع المساجد في ذلك، وفيه منع الاشتراك في ذلك عند الاطلاق، بل قد يدعى انصراف إطلاق اسم البيت إليه، ومع التسليم فالواجب الاتيان لأي مسجد، كما لو نذر أن يأتي مسجدا لا البطلان، إلا أن يريد معينا ينصرف إليه الاطلاق، والفرض عدمه.
وعلى كل حال فحيث يجب عليه الاتيان إلى المسجد الحرام وجب عليه عند الوصول إلى الميقات الحج والعمرة، كما في كل داخل عدا ما استثنى، فإن كان أحدهم لم يجب عليه أحدهما، بل لا يجب عليه صلاة ركعتين في المسجد على الأصح لعدم دخولهما في مفهوم الاتيان المفروض انعقاد نذره، لأنه مستحب في نفسه، بل في المسالك قصد المسجد في نفسه عبادة، لقوله عليه السلام: (1) " من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت إلى الأرضين السابعة " وغيره من الأخبار (2)، والله العالم:
* (ولو قال:) * لله علي * (أن أمشي إلى بيت الله) * الحرام * (لا حاجا ولا معتمرا قيل: ينعقد ب) * اعتبار اقتضاء * (صدر الكلام) * أحدهما * (و) * حينئذ ف * (تلغو الضميمة) * التي هي " لا حاجا ولا معتمرا " ولا تفيد رجوعا عن الأول بعد تمام النذر.