حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير، وكفر عن يمينك " وفي لفظ آخر (1) " فكفر عن نفسك وآت الذي هو خير ".
وهو كما ترى وإن كان في بعض أخبارنا (2) ما يوافقه إلا أنه محمول على ضرب من الندب أو التقية. ففي خبر طلحة بن زيد (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث " مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة، نعم عنه عليه السلام أيضا في خبر آخر (4) " إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل أن يحنث ".
المسألة * (الرابعة:) * * (ولو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته فإن كان عالما) * بذلك * (لم تجزه) * بلا خلاف * (و) * لا إشكال ف * (إن جهل واجتهد ثم بان له لم يعد) * عند المشهور.
* (وكذا لو أعطى من يظن فقيرا فبان غنيا، لأن) * التكليف ب * (الاطلاع على الأمور الباطنة يعسر) * وفيه أنه لا عسر في الإعادة لو اتفق الخطأ وإنما هو لو أوجبنا الأداء عليه لمن هو كذلك في نفس الأمر ابتداء، كما أوضحنا ذلك وأشبعنا الكلام فيه في الزكاة (5) وقلنا هناك: إن القول بالإعادة الموافقة لمقتضى القواعد لا تخلو من قوة فضلا عن المقام الخالي عن معارضة بعض النصوص (6) التي مرت هناك، فلاحظ وتأمل.