خلافه خلاف الظاهر فيتجه عدم قبوله من هذا الوجه، ولكن مقتضى العلة الأول وإطلاق الفتوى القبول، وحق الله لا منازع فيه، فيدين بنيته ".
قلت: ينبغي الجزم به مع فرض كون القرائن الظنية ظنا خارجا عن الحجية، لعدم كونه ناشئا من لفظ، كما أنه ينبغي عدم الالتفات إلى دعواه مع فرض كون القرائن قطعية، كما هو واضح.
الأمر * (الثالث) * * (في متعلق اليمين) * * (وفيه مطالب) * المطلب * (الأول:) * لا خلاف عندنا في أنه * (لا ينعقد اليمين على الماضي نافية أو مثبتة، و) * حينئذ * (لا يجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب) * بل الاجماع بقسميه عليه، وهي المسماة بالغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار قال الصادق عليه السلام (1): " اليمين على وجهين - إلى أن قال -: وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله " وقال عليه السلام