فاحش " وكأنه عرض بذلك إلى ما عن ابن مسعود وعمر وشريح وعمر بن عبد العزيز وأصحاب الرأي في إحدى الروايتين راوين له عن علي عليه السلام (1).
المسألة * (الثالثة:) * * (إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسوية) * بلا خلاف ولا إشكال * (لأن العمل حصل من الجميع لا من كل واحد) * وهو من مصاديق " من رد " والفرض عدم تفاوت نفس الرد وإن تفاوتت مقدماته، نعم لو فرض تفاوته اتجه حينئذ قسمة الدينار على حسب نسبة تفاوته وكذا لو قال لجماعة: " إن رددتم عبدي فلكم كذا " فردوه، فالجعل بينهم يوزع على قدر العمل على تقدير تفاوته وإلا فعلي الرؤوس.
* (أما لو قال: من دخل داري) * مثلا * (فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار) * بلا خلاف معتد به ولا إشكال سواء دخلوا دفعة أو مترتبين أو مختلفين، * (لأن العمل) * على كل حال * (قد حصل من كل واحد) * منهم بخلاف الأول الذي كان الجعل فيه لمن صدر عنه الرد مستقلا، سواء كان واحدا أو متعددا، إذ الرد لا يتعدد، والذي صدر عنه الرد بالاستقلال إنما هو الجماعة، ولم يصدر عن فرد واحد منهم، ولا كذلك دخول الدار، ولكن يعتبر فيه أن يكون لذلك غاية تصلح للمقابلة بالجعل، نعم لو قال: " من رد عبدا من عبيدي فله دينار " فرد كل واحد عبدا استحق كل واحد منهم دينارا.
فما عن المختلف - من احتمال التساوي، فيستحق الداخلون كلهم دينارا واحدا، لأنه المبذول، والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة على المبذول - لا وجه له، بل هو مناف للغة والعرف، كما هو واضح.
نعم لو تشخص الجعل كما لو قال: " من دخل داري فله هذا الدينار " فدخلها جماعة دفعة اشتركوا فيه، لتساويهم في حصول سبب الاستحقاق، ولذا لو ترتبوا