* (المطلب الثاني) * * (في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب، وفيه مسائل:) * * (الأولى:) * * (إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها لزمه الوفاء) * مع فرض الرجحان ولو دنيا أو المساواة * (وبالمخالفة الكفارة إلا مع الحاجة إلى ذلك) * ابتداء، فلا ينعقد، لكونه مرجوحا أو في الأثناء، فينحل لما عرفته سابقا * (و) * أولى منه لو كان الأكل راجحا دينا كالهدي والأضحية.
نعم مع الانعقاد * (لا يتعداها التحريم) * لعدم شمول اللفظ عرفا إلى غيرها مما ولدته.
* (وقيل) * والقائل الشيخ وأتباعه وابن الجنيد على ما حكي عنهم: * (يسري التحريم إلى أولادها على رواية) * قد رواها عيسى بن عطية (1) " قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها، فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها " و * (فيها ضعف) * في السند جدا ولا جابر، بل أعرض عنها المتأخرون، فلا بد من طرحها أو حملها علي إرادة ما يشمل ذلك من يمينه.
بل لا حنث في الفرض بالجبن والأقط والسمن والزبد والكشك منها منفردة وممزوجة بعضها ببعض، لعدم الصدق، إذ اليمين عند الطلاق تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة، وفي تقديم العرفية على اللغوية أو بالعكس البحث المعلوم، والحق