* (المقصد الثاني) * * (في) * الأقارير * (المبهمة:) * * (وفيها مسائل:) * * (الأولى:) * لا خلاف في صحة الاقرار بالمبهم ولو لفظ " شئ " كما عن الشيخ في مبسوطه الاعتراف به، بل لعل ظاهره نفيه بين المسلمين، وفي محكي التذكرة الاجماع عليه، لعموم أدلة الاقرار الذي هو إخبار يقبل الاجمال والتفصيل، مؤيدا بأن الحاجة قد تدعو إليه، وربما كان في ذمته ما لم يعلم قدره، ولا بد له من التخلص منه، فيقر به، فيقع بعد الصلح، بخلاف غالب أفراد الانشاء الذي لا ضرورة فيه إلى تحمل الجهالة والغرر مع كونه هو السبب الموجب لثبوت الحق، وعلى كل حال فمن ذلك وغيره قلنا بسماع الدعوى المجهولة وإن لم تكن في دعوى الاقرار به، خلافا لجماعة كما أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب القضاء، فلاحظ وتأمل.
وحينئذ ف * (إذا قال: له علي مال) * صح لما عرفت و * (ألزم التفسير) * بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال إذا كان المراد منه ما يشمل الالزام بدفع أقل