وكيف كان فيجوز الجمع في الجعالة بين المدة والعمل، مثل " من رد عبدي من مصرفي شهر فله كذا " لاطلاق الأدلة وإن لم نقل بجوازه في الإجارة، كما صرح به هنا في الدروس.
وكذا يجوز " من رد عبدي أو أمتي " ويستحق برد أيهما كان.
وإذا عين الجعل اشترط كونه مما يملك، فلو جعل حرا أو خمرا بطل، ولا أجرة للعامل إلا أن يتوهم الملك، ولو جعل الذمي لمثله خمرا، صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول.
* (ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار) * بلا خلاف أجده، كما اعترف به الفاضل في محكي التذكرة، قال: " يشترط فيه أن يكون أهلا لاستئجار مطلق التصرف، فلا ينفذ جعل الصبي والمجنون والسفيه والمحجور عليه لفلس والمكره وغير القاصد، ولا نعلم فيه خلافا " قلت: بل ولا إشكال، لما عرفته مكررا في كل عقد وإيقاع مما يدل على عدم صحة شئ منهما من هؤلاء.
* (و) * أما ما يعتبر * (في العامل) * فهو * (إمكان تحصيل العمل) * عقلا وشرعا بنفسه إن شرط عليه المباشرة، أو مطلقا إن لم يشترط، فإن لم يمكن تحصيل العمل له كذلك لم يصح الجعل له، كما لا يصح استئجاره، فلو قال:
" من استوفي ديني على المسلم فله كذا " لم يدخل الذمي كما في الدروس، أما لو قال: " من رد عبدي المسلم " ففي التذكرة والدروس يدخل الذمي، ولعله لضعف السبيل، لكن قيده في الأخير بما إذا لم يكن الجعل ممتنعا في حقه بأن كان العوض بعضه.
وعلى كل حال فالمراد بالامكان ذلك لا جواز التصرف، ضرورة عدم الدليل على اعتباره في عامل الجعالة التي قد سمعت قوة القول بأنها من باب التسبيب، ولعله لذا نص في التذكرة وغيرها على استحقاق الجعل برد الصبي المميز ولو من غير إذن وليه، بل في الأول يجوز قطعا، بل المسالك وغيرها في غير المميز وجهان، من حصول الفرض وعدم القصد إلى العوض، ولا يعتبر في العامل التعيين