المسألة * (السادسة:) * * (العهد) * الذي في الأصل على ما قيل الاحتفاظ بالشئ ومراعاته * (حكمه حكم اليمين) * كما في النافع والقواعد والإرشاد والمسالك، فينعقد حينئذ على المباح المتساوي الطرفين ومن دون تعليق على شرط، ولا يعتبر فيه القربة ولا غيرها مما اعتبر في النذر، للعمومات الدالة على لزوم الوفاء به كتابا (1) وسنة (2) من غير تقييد بما إذا كان متعلقة طاعة ومشروطا بناء على اعتباره في النذر، بل في خبر ابن سنان (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (4): " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال: العهود " وفي الدروس واللمعة والروضة ومحكي النهاية حكمه حكم النذر.
قال في الدروس: " تتمة: متعلق العهد كمتعلق النذر، وأحكامه واردة فيه، وصورته أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا معلقا أو مجردا، ويشترط فيه ما يشترط في النذر، والخلاف في انعقاده بالضمير كالنذر " لكن يسهل الخطب أن الشهيد جوز النذر على المباح ونذر التبرع، نعم في كشف اللثام عن صريح المقنعة والمراسم والوسيلة وظاهر النهاية وجماعة اختصاصه بالراجح.
وعلى كل حال فحجتهم على ذلك أصل البراءة في غير محل الاتفاق، وهو مقطوع بما سمعت من العمومات وما يشعر به خبر أبي بصير (5) عن أحدهما عليهما السلام " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام