إذ ليست هي كالديون المحضة التي يصح التبرع بها من دون إذن، مع احتماله إذا تعقبت الإذن، بناء على صحة الفضولي في مثله، كأداء الزكاة والخمس من مال من هما عليه كما ذكرناه في الفضولي، بل قد يحتمل جواز التبرع من غير حاجة إلى الإذن إن لم يكن إجماع على خلافه، نحو أداء الصلاة عن الميت ونحوه، فتأمل جيدا.
المسألة * (الثامنة:) * قد تقدم البحث في أنه * (لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى) * وقلنا إن الأصح تسلط المولى على فسخه، لا أن سبق إذنه شرط * (و) * لكن بناء عليه * (لا تلزمه الكفارة قطعا وإن حنث، أذن له المولي في الحنث أم لم يأذن) * ضرورة عدم انعقادها لفقد شرط صحتها وهو الإذن، فلا كفارة بالحنث حينئذ ولا إثم.
* (أما لو أذن له في اليمين فقد انعقدت) * بلا خلاف ولا إشكال، وحينئذ * (فلو حنث بإذنه وكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه) * لاطلاق أدلة الوجوب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع احتماله إلى أن ينعتق أو يتضيق بظن الوفاة.
* (ولو حنث من غير إذنه كان له منعه ولو لم يكن الصوم مضرا) * كغيره من أفراد الصوم، إذنه في اليمين لا ينافيه، إذ هي ليست إذنا في الحنث كي تستتبع الإذن في التكفير.
* (و) * لكن * (فيه تردد) * من ذلك ومن أن سبب الوجوب مأذون فيه، والحنث من لوازمه أو توابعه، والإذن في الشئ إذن في لوازمه أو تستلزم الإذن في لوازمه وتوابعه، ومن أن التكفير بالصوم صار واجبا عليه وليس للسيد منعه مما وجب عليه كالصوم والصلاة الواجبين، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولعله