على وجه ما يوجب أجرة لمثل لغير المعين، والله العالم.
* (ويلحق بذلك مسائل التنازع، وهي ثلاث:) * * (الأولى:) * * (لو قال: شارطتني) * أي أمرتني بالعمل وجعلت لي جعلا معينا أو استحق به أجرة المثل * (فقال الملك: لم أشارطك) * ولم آمرك * (فالقول قول المالك بيمينه) * بلا خلاف أجده فيه، لأنه منكر، إذ الأصل عدم الأمر وعدم الشرط، أما لو كان النزاع في أن المالك هل شارطه على شئ بعينه أو أمره على وجه يوجب أجرة المثل فقد اتفقا على ثبوت شئ في ذمة المالك وإنما اختلفا في تعيينه فكان كالاختلاف في القدر والجنس الذي ستسمع الكلام فيه * (وكذا القول قوله) * أي المالك * (لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك:
لم أقصد هذا) * بلا خلاف أجده فيه أيضا لأن مرجعه أي دعوى العامل على المالك الشرط على هذا الآبق الذي رده وهو ينكره، فالقول قوله، لأصالة عدم الشرط وإن كانا متفقين على أصله في الجملة، وبهذا خالف السابق.
وكذا لو قال المالك: " شرطت العوض عليهما درهما " فقال العامل: " بل على أحدهما " أو " على هذا الحاضر " فإن القول قوله أيضا، لأصالة براءة ذمته، وهل يثبت للعامل قسط من رده من المجموع؟ عن ظاهر التذكرة ذلك، ونظر فيه في المسالك، لأنه المجعول عليه لا الأبعاض.
ومثله ما لو اتفقا على وقوع الجعالة عليهما فرد أحدهما خاصة. قلت: هو من المسألة المتقدمة.