نام كتاب: جواهر الكلام مؤلف: شيخ محمد حسن النجفي ناشر: كتاب فروشى اسلاميه تعداد: 3000 جلد نوبت چاپ: دوم 1366 شمسي چاپخانه: آيدا بسم الله الرحمن الرحيم * (كتاب الاقرار) * بمعنى الاعتراف في الصحاح وعن مجمع البحرين، والاذعان المحق عن القاموس، وفي المسالك والاسعاد لبعض الشافعية الاثبات من قولك: قر الشئ يقر إذا ثبت، وأقررته إذا أفدته القرار.
وعلى كل حال فهو ليس من العقود والايقاعات، لأنه ليس بانشاء، إلا أنه لما كان مشابها للايقاع في الجملة ذكره المصنف فيها، ولذا عرفه في الوسيلة بأنه " إخبار بحق على نفسه "، وفي النافع والدروس " إخبار عن حق لازم له " وفي الإيضاح " إخبار عن حق سابق للغير ونفيه لازم للمقر " وفي الروضة " إخبار عن حق سابق على وقت الصيغة " وفي القواعد " إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه، بل يكشف عن سبقه " إلى غير ذلك من كلماتهم التي لاحظوا فيها التمييز في الجملة.
ولعل الأولى من ذلك إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه ومصداقه، وفي الفرق بينه وبين الشهادة والدعوى والرواية والترجمة، وأنه لا فرق فيه بين الاثبات