موثق الساباطي (1) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام " في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فأعتق أشل أعرج، قال: إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمي " ونحوه الخبران (2) المتقدمان في نذر عدم بيع الجارية إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المرتبة للحكم على الصيغة المزبورة.
واحتمالها التقييد بصورة التعليق وإن كان ممكنا إلا أنه فرع وجود الدليل وليس، ودعوى ورودها مورد الغلب وهو المعلق دون المطلق مردودة، كدعوى ورودها لبيان حكم آخر غير الصيغة، فإن الدعويين لا يجريان إلا في نحو المطلقات، وليس منها الأخبار المزبورة، فإنها ما بين عامة لغة وعامة بترك الاستفصال لإفادته إياه على الأشهر الأقوى.
لكن قد يناقش بأن هذه النصوص وغيرها مما رتب فيها الحكم على الصيغة المزبورة من دون ذكر النذر مبناها على أنها نذر، ضرورة عدم اقتضائها اللزوم إذا لم يكن نذرا، ولا يترتب عليها كفارة النذر، لعدم قسم آخر ملزم عندنا غير اليمين والنذر والعهد، والفرض عدم كونها من الأول والثالث قطعا، فليس إلا النذر، فمع فرض أخذ الشرط في مفهومه كما هو مبنى الاستدلال لم يجد شئ من إطلاقها، كما هو واضح.
بل قد يقال إن مقتضى الأصل حينئذ عدم الانعقاد بعد الشك، لمعارضة اللغة بمثلها، والاجماع المحكي بمنعه، فإن المرتضى وابن زهرة قد قالا بعدم الانعقاد مدعيا أو لهما الجماع، والنصوص المزبورة - مضافا إلى ما سمعته فيها - بغيرها كموثق سماعة (3) " سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو