على إرادة القضية المهملة، فإنه قد يجب ذلك لمال الغير إذا كان وديعة عنده مثلا، والأمر سهل.
المسألة * (الثانية:) * لا خلاف في أن * (اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسول الله صلى الله عليه وآله) * والأئمة عليهم السلام * (لا تنعقد) * بل * (و) * لا إشكال، لأنه بغير اسم الله بل المشهور أنه * (لا يجب بها كفارة) * كما عرفته في كتاب الكفارة (1) بل قد ذكرنا جملة من أحكامه هناك.
* (و) * لكن لا خلاف في أنه * (يأثم ولو كان صادقا) *، بل ولا إشكال للنصوص المشتملة على هذه المبالغة في النهي عنه، حتى أنه في النبوي (2) منها " من قال: إني برئ من دين الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الاسلام سالما " وفي خبر يونس بن حنان (3) قال: " قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا " إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرنا بعضها هناك.
لكن قد يستفاد من قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة (4): " أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، لأنه قد وحد الله سبحانه " جواز تحليف الظالم بالكيفية المزبورة.
بل قد يستفاد أيضا من فعل الصادق عليه السلام وتحليفه من وشى به ذلك أيضا،