ظاهر سيد المدارك وصاحب الكفاية، وإن قويا الأول، إلا أن الشهرة العظيمة بل لم نجد الخلاف إلا من السيدين المزبورين ترجح الأول، بل لعل نذر الشكر أعم من المعلق، إذ قد ينعم الله على الانسان نعمة ويريد شكرها بنذر بعض العبادات، قال أبو بصير (1): " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة إما أن يكون مريضا أو يبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان فإن عليه أن يتم ".
* (و) * كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه * (يشترط مع الصيغة نية القربة) * بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى صحيح الحلبي (2) المتقدم في اليمين عن الصادق عليه السلام " كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق " بناء على إرادة النذر منه.
وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار نية القربة فيه، لكن على معنى قصد الامتثال بايقاعه كغيره من العبادات التي تعلق الأمر بايجادها على جهة الوجوب أو الندب، ضرورة عدم الأمر به هنا، بل ظاهر موثق إسحاق بن عمار (3) كراهة إيقاعه، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر، فأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، فقلت، إني لم اجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي، فأدعهما إذا شئت قال: نعم ".
بل المراد بها إنشاء الالتزام لله لا لغرض آخر، ومن هنا صح لهم