عليه، وهو مستفيض (منها) (1) الخبر " إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، وبي إلى ثمنها حاجة لمؤونة فقال: ف لله بقولك " ونحوه آخر (2).
وفي ثالث (3) " عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم وأقل، فقال: إذا لم يجعله لله فليس بشئ ".
وفي رابع (4) " إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاقيت بها، فأعطيت لله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وقدمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية فقال: عاهدت الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه ".
مضافا إلى ما دل من النصوص (5) على اشتراط اليمين بالقربة المحمول على النذر، لما عرفته من الاجماع على عدم اشتراط اليمين بها.
وفي الرياض " وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر فإما أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة، وعلى التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة، لكون النذر على الأول من جملة أفراد الحقيقة المتعينة، وعلى الثاني مشاركا لها في أحكامها الشرعية، ومنها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة، هذا مضافا إلى إلغاء الفرق بالاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير