والظاهر أن بعض القيود مستغنى عنه في تحقيق الفتوى، * (و) * ما عن ابن حمزة من كفارة النذر مع المخالفة التي هي عنده كفارة شهر رمضان. نعم * (في توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن يحيى (1) يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى) * وعن الفاضل في المختلف الفتوى به، ولعله ظاهر المصنف وقد مضى تحقيق الحال في ذلك كله، وأنه لا كفارة وإن أثم.
* (و) * حينئذ ف * (لو قال: هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد، وكان لغوا) * وإن قلنا أنه من حلف بالبراءة، قال إسحاق بن عمار (2):
" قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل قال: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال، وليس عليه شئ " وسأل أبو بصير (3) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، قال:
ليس بشئ ".
المسألة * (الثالثة:) * * (لا يجب التكفير إلا بعد الحنث) * ومخالفة مقتضى اليمين ونقضها، لأن ذلك هو السبب فيها، ولا يتقدم المسبب على سببه، إذ لا يجوز تقديم العبادة قبل وقت وجوبها، ولا خلاف في أنها لا تجب قبله، بل في المسالك الاجماع عليه.
* (و) * حينئذ ف * (لو كفر قبله لم يجزه) * ضرورة عدم الخطاب بها، خلافا لبعض العامة فجوزه قياسا على تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، ولقوله صلى الله عليه وآله (4): " إذا