في كتاب الصوم (1) فلاحظ وتأمل * (و) * حينئذ ف * (لو شرع في ذي الحجة) * وفاء لنذره المفروض * (لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد) * كما هو واضح.
المسألة * (الثالثة:) * * (إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره) * عند المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس * (لأن صيامه مستحق بغير النذر) * فايجابه بالنذر تحصيل للحاصل، ولأنه على تقدير كونه يوما من رمضان قد استحق صيامه بالأصل، ولا يمكن أن يقع فيه غيره.
* (وفيه تردد) * عند المصنف مما عرفت، ومن أن مقتضي التعليل الأول عدم صحة نذر كل واجب، بل مقتضاه عدم صحة اليمين أيضا، وقد عرفت تواتر نصوص (2) انعقاد اليمين على الواجب، ومنها مضافا إلى عموم أدلة النذر (3) يقوى الانعقاد، وفاقا لأكثر المتأخرين، وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي وجوبه من جهة أخرى، وليس هذا صحة غير شهر رمضان، بل هو من تعدد السبب في وجوبه الذي يمكن أن يراد لإفادة الانبعاث حذرا من الكفارة، وحينئذ فيجوز ترامي النذر، وتعدد الكفارة بتعدده، كما أنه يجوز نذره واليمين عليه والعهد وغير ذلك مما يقتضي تأكيد وجوبه، وربما فرع على ذلك دخول شهر رمضان في نذر صوم السنة، والدهر مع الاطلاق، وفيه أنه يمكن المنع للعرف لا لعدم صلاحية نذره، والله العالم.