* (أما الحج فنقول:) * لا خلاف ولا إشكال في لزوم الحج والعمرة بالنذر، لأنهما من أكبر الطاعات و * (ولو نذر أن يحج ماشيا لزم) * (1) إن قلنا بأفضلية الركوب منه ولو على بعض الوجوه، لأن ذلك لا يخرجه عن رجحانه الكافي في انعقاد النذر، ومن هنا جزم المصنف بلزومه، مع أن مختاره في الحج كون المشي أفضل لم يضعفه المشي عن العبادة وإلا فالركوب أفضل، ضرورة عدم اعتبار كونه أفضل الأفراد في انعقاد النذر، بل يكفي رجحانه وإن كان غيره أفضل منه، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج (2).
* (و) * كذا تقدم هناك (3) البحث في أنه * (يتعين) * مع الاطلاق * (من بلد النذر) * أو الناذر عند المصنف وغيره * (وقيل من الميقات) * وهو الأصح مع التجرد عن القرائن، لأن قوله: " ماشيا " حال من الحج، والعامل فيه " أحج " فكان وصفا فيه.
والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة لأن ذلك هو المفهوم شرعا، فلا يجب الوصف إلا حالة الحج والاشتغال بأفعاله، لأن ذلك هو مقتضي الوصف، كما إذا قلت: " ضربت زيدا راكبا " خلافا لما سمعته من المصنف وثاني الشهيدين، فيجب المشي في طريقه، لأنه المفهوم عرفا من مثله، بل هو الأنسب للمعنى اللغوي الذي هو القصد، وفيه أنه لا بحث مع القرائن الحالية أو المقالية الدالة على ذلك، إنما الكلام مع عدمها، ولا ريب في أن حقيقته ما ذكرنا، ولا عرف يعارضه، مثل نذر زيارة الحسين عليه السلام ماشيا، كما هو واضح. وعليه فهل المعتبر بلد النذر كما في المتن أو الناذر؟ وجهان كما في المسالك، وقيل يعتبر أقرب البلدين إلى الميقات، وفي المسالك هو حسن إن لم يدل العرف على خلافه، ولعله لكون المراد حينئذ المشي في الجملة إلى الحج، وهو يصدق بذلك.