الأول - ثم قال -: قلت: إن كان المراد التلفظ بالقربة فالحق أنه لا يشترط، لكن يشترط التلفظ بما يقتضي القربة، مثل لله علي، وبدون ذلك لا ينعقد ".
والموجود عندنا في نسختين من الدروس بعد أن اعتبر في تعريف النذر كونه ناويا للتقرب: " وهل يشترط نية القربة للصيغة أو يكفي التقرب في الصيغة؟
الأقرب الثاني " وهو كالصريح فيما ذكرنا.
وفي كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد: " ويشترط في الصيغة نية القربة " قال: " بالمنذور وإن كان النذر لجاج اتفاقا، وللأصل والنصوص، ويعطيها قوله: لله، ولا حاجة إلى زيادة قوله: قربة إلى الله، للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ".
وفيه أن نية القربة بالمنذور غير نية القربة بالنذر، على أن المنذور نية قربته إنما هو وقت أدائه لا وقت الالتزام به، ولا يتم أيضا لو كان المنذور مباحا متساوي الطرفين أو راجحا في الدنيا، وكان الذي دعاه إلى التفسير المزبور هو عدم تصور نية القربة في النذر نفسه مع فرض عدم الأمر به على وجه يكون عبادة، بل قد سمعت النهي (1) عن الايجاب لله.
وأغرب من ذلك دعوى الاجتزاء عن نية القربة المعتبرة في العبادات التي هي امتثال الأمر المتعلق بقول: " لله علي " الذي هو إنشاء سبب الالتزام والوجوب، نحو " لزيد علي هكذا وإن فعل كذا " إذ لا يخفى أنه أجنبي عن نية القربة، ودعوى أنها لازمة له كما سمعته من الروضة واضحة الفساد، كوضوح فساد ما ذكره فيها جوابا عن الشرطية، و (بالجملة) كلماتهم هنا لا تخلو من تشويش.
وتنقيح الحال أنه إن أرادوا اعتبار نية القربة في النذر على نحو اعتبارها في العبادة - لأن النذر من العبادات كما يقضي به مضافا إلى ما هنا قولهم بعدم صحه وقوعه من الكافر، لتعذر نية القربة منه - فلا ريب في عدم الاكتفاء عنها