المسألة * (السابعة:) * لا خلاف ولا إشكال في أن * (النذر والعهد ينعقدان بالنطق) * بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) كادت تكون متواترة فيه.
* (وهل ينعقدان ب) * انشائهما في * (الضمير والاعتقاد) * من دون ذكر الصيغة الدالة على ذلك؟ * (قال بعض الأصحاب) * وهو الشيخان والقاضي وابن حمزة على ما حكي عنهم: * (نعم) * للأصل، ولا أصل له، وعموم الأدلة، وهو فرع الصدق لغة وعرفا وليس، ولا أقل من أن يكون مشكوكا، ولأنهما عبادة والأصل فيهما الاعتقاد والضمير، ولقوله صلى الله عليه وآله (2) " إنما الأعمال بالنيات " و " إنما " للحصر والباء للسببية، وذلك يدل على حصر العمل في النية ولا يتوقف على غيرها وإلا لزم جعل ما ليس بسبب سببا، ولأن الغرض من اللفظ إعلام الغير ما في الضمير والاستدلال به على القصد، والله تعالى عالم بالسرائر، ولقوله تعالى (3): " إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ".
ومن الغريب توقف الفاضل وغيره في القولين مع أن أدلة هذا القول كما ترى، ضرورة أن كونهما عبادة أعم من الاكتفاء فيها بالاعتقاد، إذ قد تكون لفظية كالقراءة والذكر، قد تكون بدنية كالركوع والسجود وأفعال الحج، وقد تكون مالية كالزكاة والخمس.
واعتبار النية التي هي القصد القلبي فيها لا يقتضي الاجتزاء بذلك، وأقصى ما يدل عليه الخبر (4) المزبور اعتبار النية في العمل، وأنه بدونها لا أثر له، لا أن