جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٣٦٦
الاجماع عليه، لاطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة، (منها) قوله تعالى (1):
" إني نذرت لك ما في بطني محررا " و (منها) قول النبي صلى الله عليه وآله (2): " من نذر أن يطيع الله فليطعه " ودعوى أن النذر لغة هو الوعد بشرط كما عن تغلب والشرع نزل بلسانهم والأصل عدم النقل يدفعها منع كونه كذلك لغة إذ قد حكي عنه أيضا أنه مطلق الوعد، بل في الرياض لو سلم فنقل المعارض من اللغة واتفاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المقدم عليها، وإن كان قد يناقش بمنع معلومية كونه كذلك في زمن صدور الاطلاقات كتابا وسنة.
نعم قد يقال: إن جملة من النصوص الدالة على أحكام النذر قد رتبتها على صيغة " لله علي " ونحوها من دون ذكر لفظة بالمرة، ففي الصحيح (3) " من جعل لله عليه أن لا يفعل محرما سماه فركبه فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا " ونحوه الخبر في العهد (4) " من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر الله وطاعته فحنث فعليه عتق أو صيام " وفي صحيح الحلبي (5) عن الصادق عليه السلام " إن قلت:
لله علي فكفارة يمين " وفي آخر (6) " فما جعلته لله تعالى فف به " وفي ثالث (7) " ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به " وفي

(١) سورة آل عمران: ٣ - الآية 35.
(2) المستدرك الباب - 12 - من كتاب النذر والعهد الحديث 2 وسنن البيهقي ج 10 ص 75.
(3) الوسائل الباب - 19 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 والباب - 23 - من أبواب الكفارات الحديث 7 من كتاب الايلاء والكفارات.
(4) الوسائل الباب - 25 - من كتاب النذر والعهد الحديث 2.
(5) الوسائل الباب - 23 - من كتاب الكفارات الحديث 1 - 3 من كتاب الايلاء والكفارات.
(6) الوسائل الباب - 23 - من كتاب الكفارات الحديث 1 - 3 من كتاب الايلاء والكفارات.
(7) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 6.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست