وأما الإجازة: فقد أذنوا عليهم السلام لشيعتهم، بل أمروهم بنقل ما ورد منهم وما يصدر لأمثالهم بقوله: " الرواية لحديثنا تثبت به قلوب شيعتنا ". 1 وفى الكافي باسناده إلى أبى خالد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم فلم ترو عنه، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقالوا 2: " حدثوا بها فإنها أحق ". 3 وقد تقدم خبر آخر في المناولة، والأخبار في هذا الباب تبلغ إلى حد يعسر الإحصاء.
ومن هنا يظهر أن إجازة الرواية لنا ولأمثالنا حاصلة من أئمتنا عليه السلام، فأية حاجة بعد إلى إجازة الغير وإن كانت حاصلة لنا أيضا؟
اللهم إلا على المنع من الإجازة للمعدوم، وهو - مع ضعفه - مندفع لإجازة إمام عصرنا عجل الله فرجه، التي أجازها قبل وجودنا واستمر عليها ان لم يحدوها بعد تأهلنا لذلك، ونعوذ بالله من رجوعه عليه السلام عن ذلك.
وبالجملة، نحن نأخذ بالظاهر مما ورد منهم عليهم السلام في حق أمثالنا، والله يتولى السرائر.
وأما الكتابة: فوقوعها منهم عليهم السلام بلغ إلى حيث جعل المكاتبة من أقسام الأخبار، فيقولون: في مكاتبة فلان ونص عليها علماء الدراية والرجال والأصول وغيرهم.
وأما الإعلام: فقد وقع بالنسبة إلى كثير من الكتب، ككتاب يونس في عمل يوم وليلة، وكتاب عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، فإنه عرض على الصادق عليه السلام فصححه واستحسنه، وهو أول كتاب صنفه الشيعة إلى غير ذلك.
وأما الوجادة: فالظاهر وقوعها أيضا، كما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام، حيث وجده القاضي أمير حسين 4 عند جماعة من شيعة قم، الواردين إلى مكة