فإن الامساك بالمعروف هو الامساك بما يتعارف عليه العقلا في مثل هذه الموارد من الرفق والانفاق والاحسان.
وأين ذلك من حكم العقلا جميعا على إثبات أو نفي حق الطاعة للمولى على المكلف عند وجود أو عدم هذا الشرط.
وإذا ثبت أن هذا الحكم حكم عقلي من أحكام العقل العملي فلا نحتاج في حجيته إلى إمضاء الشارع وإنما يلازمه الحكم الشرعي بموجب حكم العقل النظري، من باب الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
وشتان بين إمضاء الشارع للسيرة العقلائية - الذين يؤول أمره كما يقول المحقق الشهيد رحمه الله إلى البراءة الشرعية - وبين الملازمة بين حكم العقل العملي والحكم الشرعي الذي قررناه في هذا التقرير.
نعم، لا شك ان للمولى، إذا وجد أهمية متميزة لبعض أحكامه أن يأمر المكلف بالاحتياط فيما لم يصله الحكم على نحو القطع واليقين، كما في موارد الدماء والأموال والفروج مثلا لاهتمام الحاكم والمولى به أكثر من غيره، ولكن بشرط تبليغ الامر بالاحتياط، ومن دون التكليف بالاحتياط، لا تحق له الطاعة من دون وصول التكليف.
ولا إشكال عند القائلين بالبراءة العقلية بوجوب الاحتياط عند ما يأمر المولى بالاحتياط فيكون المورد من موارد الاحتياط الشرعي.
النقطة الثانية:
ويحكم العقل كذلك حكما قطعيا بقبح العقاب على المولى الحكيم للمكلفين إذا خالفوه في أمر أو نهي في كل مورد ليس له حق الطاعة عليهم، لان العقاب والمؤاخذة فيما لا يكون للمولى على المكلف (حق الطاعة) قبيح ومخالف للعدل والحكمة.