الفائدة السادسة عشر [ة] [ورود الامر في مقام الحظر وتوهمه] إذا ورد الامر في مقام الحظر فالمتبادر منه نفي الحظر لا أزيد، وكذا في مقام توهم الحظر.
والنهي أيضا كذلك إذا ورد في مقام الوجوب، أو توهم الوجوب، فالمتبادر منه نفي الوجوب وأيضا الامر بشئ مع انتفاء شرطه غير جائز على الله تعالى.
وما ورد: في إبراهيم عليه السلام فإنه من باب البدأ الذي تقول به الشيعة: أي ظهر (ل) إبراهيم عليه السلام أنه مأمور بذبح إسماعيل عليه السلام، ثم بدا لله تعالى في ذلك أي ظهر من الله تعالى عدم إرادته ذلك، من قبيل